صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه وفي الرعاية من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ وفي عيون المسائل يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به قال وعلى قياسه الجارية وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره الشيخ في فتاويه .
تقدم في الدعاوي تصديق المقر قال الأزجي المراتب ثلاث العقود فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر الثاني الوكالة فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد فلو رد اعتبر تجديدها وأما الإقرار فلا يعتبر تجديده ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو صح وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذه مال أو تهديد قادر .
قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله كذا قال ويتوجه لا يحلف وتقدم بينة الإكراه على الطواعية وقيل يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها ولو قال من ظاهره الإكراه علمت لو لم أقر أيضا أطلقت فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا .
ونقل ابن هانىء فيمن يقدم إلى السلطان فيهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني ودهشت يؤخذ وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع وترجم عليه أبو بكر في الرجل يقر عند الجزع .
إن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا ويتوجه قبوله من غلب عليه والمريض كالصحيح فيصح إقراره بوارث على الأصح وإن أقر بمال لوارث قبل ببينة نص عليه قال جماعة أو أجازه وظاهر نصه لا وهو ظاهر الانتصار وغيره .
واختار فيه يصح ما لم يتهم ( وم ) وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا يصح لانتفاء التهمة وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره لوارثه روايتان إحداهما لا يصح والثانية يصح لأنه يصح بوارث وفي الصحة أشبه الأجنبي والأولى أصح كذا قال وقال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل .
وقال أيضا إن حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له