& باب الشهادة والرجوع عن الشهادة .
تقبل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إن تعذر شهود الأصل بموت وعلى الأصح أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر وقيل فوق يوم وعل الإمام أحمد رواية المنع بأنه لا يؤمن أن تتغير حاله لما حدث من الحوادث وتأولها القاضي على مسافة قريبة .
قال ابن عقيل في عمد الأدلة ولم يذكر دليلا وهذا دأبه في كثير من المسائل قال والأحسن أنه ككلام الشارع إن وجد ما يصرف عن ظاهره وإلا لم يصرف وإن حضروا أو صحوا قبل الحكم وقف عليهم ولا يجوز أن يشهد فرع إلا أن يسترعيه الأصل وذكر ابن عقيل وغيره رواية أولا قدمها في التبصرة وإن استرعى غيره فوجهان ( م 1 ) .
فيقول اشهد على شهادتي بكذا والأشبه أو اشهد أني أشهد بكذا فإنه سمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض جاز وعنه إن استرعاه نصره القاضي وغيره ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة .
قال في المنتخب وغيره وإلا لم يحكم بها وفي الترغيب ينبغي ذلك وفي الرعاية ومعناه في الترغيب يكفي العارف أشهد على شهادة فلان بكذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهاد .
مسألة 1 قوله وإن استرعى غيره فوجهان انتهى .
يعني هل يجوز لمن لم يسترعه أن يشهد عليه أم لا .
أحدهما لا يجوز وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب وهو احتمال في المغني .
والوجه الثاني يجوز وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم