.
ثم روى شهادة خزيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بشهادة رجلين ثم قال باب القضاء باليمين مع الشاهد في المال وقال ابن الجوزي في كشف المشكل في مسند أبي بكر في الخبر الثابت من إفراد البخاري عن خبز خزيمة وجه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله وقيل يعتبر قوله فيها وشاهدي صادق في شهادته جزم به في الترغيب وإن نكل حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه نص على ذلك وقيل ترد على رواية الرد لأن سبب نكول المدعى عليه ومن حلف من الجماعة أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله .
وعنه في الوصية يكفي واحد وعنه إن لم يحضره إلا نساء فامرأة واحتج ابن عقيل بالذمة في السفر وسأله ابن صدقة الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق ونقل الشالنجي والشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير كتابة روايتان ( م 1 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة .
مسألة 1 5 قوله وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان انتهى ذكر مسائل .
المسألة 1 هل يقبل في الإيصاء بالمال رجل وامرأتان أو رجل ويمين أم لا يقبل إلا رجلان أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي .
إحداهما يقبل وهو الصحيح وبه قطع في المقنع وشرح ابن منجا والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والشرح .
والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان قال ابن أبي موسى لا تثبت الوصية إلا بشاهدين