على قلبه جوازه ومن وارث بجرح موروثه قبل برئه لوجوب الدية له ابتداء ( * ) .
وتقبل إن شهد له في مرضه بدين وقيل لا وفي التبصرة في قسم انتفاء التهمة وأن لا يدخل مداخل السوء وقد قال أحمد أكرهه ولا يقبل على عدوه كمن قطع عليه طريقا أو قذفه فلا تقبل إن شهدت أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة بل على هؤلاء وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود وإن شهدت بأنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي الفصول تقبل قال وعندي لا ( م 12 ) .
وعنه ولاله ويعتبر كونها لغير الله موروثة أو مكتسبة وفي الترغيب ظاهره بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ويغتم بفرحه ويطلب له الشر قال في الفنون اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد قال ابن الجوزي الإنسان مجبول علي حب الترفع على جنسه وإنما يتوجه الذم إلى عمل بمقتضى التسخط على القدر أو ينتصب لذم المحسود + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه ولا يقبل من وارث يجرح موروثه قبل برئه لوجوب الدية له ابتداء انتهى .
يعني لوجوبها للشاهد ابتداء تبع المصنف في هذا التعليل الشيخ في المغني والشارح لكن الصحيح من المذهب أن الدية تجب للمقتول ابتداء نص عليه وعليه الأكثر وهو المذهب فكلام المصنف يوهم أن هذا المذهب وليس كذلك بل المصنف قدم أن الدية حدثت على ملك المقتول في باب الموصي به فالحكم صحيح في أنها لا تقبل من وارث بجرح موروثه قبل برئه والتعليل على المذهب غير مستقيم وكذلك أكثر من ذكر المسألة لم يتعرض للتعليل وقد تقدم استيفاء القود أن المصنف أطلق الروايات هل يستحق الوارث القود ابتداء أو ينتقل عن الميت إليه وصححنا أنه ينتقل عن الميت والله أعلم .
مسألة 12 قوله وإن عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي الفصول تقبل قال وعندي لا انتهى .
قلت الصواب القبول وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب واختار ابن عقيل في الفصول عدم القبول وقال لأن مثل هذا مما يوجب العداوة وقدم القبول وقال لأن العداوة إنما ظهرت بالتعرض لهم انتهى