.
وبعضهم على بعض نصره شيخنا وابن رزين .
وفي عيون المسائل واحتج بأنه للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى ونصره أيضا في الانتصار وفيه لا من حربي وفيه أيضا بل على مثله وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا لولاية ولا يقر ولا فاسق لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهم وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان ( م 8 ) .
ولا شهادة لأخرس نص عليه وقيل بلى بإشارة مفهومة فيما يراه أومأ إليه فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر ( م 9 ) ولا لصبي وعنه بلى من مميز ونقل ابن هانىء ابن عشر وعنه في الجراح ذكرها أبو الخطاب وغيره وعنه والقتل وقال القاضي وجماعة إن أدوها أو شهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم وقيل يقبل على مثله وسأله عبدالله فقال علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .
ولا يشترط الحرية نص عليه اختاره ابن حامد وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ونقل أبو طالب بلى ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بعبد ونقل أيضا يقتل وفي مخصتر ابن رزين في شهادة نكاح في عبد خلاف وقال الخرقي وأبو الفرج والروضة تعتبر في حد وهي رواية في الترغيب وظاهر رواية الميموني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 8 قوله وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان انتهى .
وأطلقهما في المحرر والزركشي .
أحدهما يعتبر صححه في تصحيح المحرر والنظم .
والوجه الثاني لا يعتبر قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب وظاهر كلام الأكثر .
مسألة 9 قوله فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر انتهى .
قول صاحب المحرر هو الصحيح وقول أبي بكر احتمال للقاضي أيضا قال في النكت وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا انتهى والصحيح من المذهب أنها صريح