.
الأمر منعه منها ومن عشرة أهلها ولو بمجرد خوف وقوع الصغائر فقد بلغ عمر أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به لمجرد الريبة .
ومن صناعة دنيئة عرفا كحجام وحداد وزبال وقمام وكناس وكباش وقراد ودباب ونخال ونفاط وصباغ وفي الرعاية وصائغ ومكار وحمال وجزار ومصارع ومن لبس غير أي بلد يسكنه أو زيه المعتاد بلا عذر والقيم قال غيره وجزار تقبل شهادته على الأصح مع حسن طريقته .
وفي المحرر لا مستور الحال منهم وكذا حائك وحارس ودباغ واختار الشيخ تقبل واختاره في الترغيب قال أو تقول ترد ببلد يستزرى فيه بهم وفي الفنون وكذا خياط وهو غريب والصير في ونحوه إن لم يتق الربا ردت ذكره الشيخ قال الإمام أحمد رحمه الله أكره الصرف قال القاضي يكره .
ويكره كسب من صنعته دنيئة والمراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل ومن يباشر النجاسة وجزار ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ولأنه يوجب قساوة قلبه وفاصد ومزين وجرائحي ونحوهم قال بعضهم وبيطار وظاهر المغني لا يكره كسب فاصد وفي النهاية الظاهر يكره قال وكذا الختان بل أولى وظاهر كلام الأكثر لا تكره في الرقيق .
وكره القاضي لنهيه عليه السلام وقول إبراهيم كانوا يكرهونه وقال بعضهم أنقضها الصرف قال ابن عقيل في الصائغ والصباغ إن تحرى الصدق والثقة فلا مطعن عليه قال بعضهم وأفضل المكاسب التجارة وقال الأزجي الأشبه الزراعة ويتوجه قول الصنعة باليد .
قال المروذي سمعته وذكر المطاعم يفضل عمل اليد وفي الرعاية أفضل الصنائع الخياطة ونقل ابن هانىء أنه سئل عنها وعن عمل الخوص أيهما أفضل قال كل ما نصح فيه فهو حسن ويستحب الغرس والحرث ذكره أبو حفص والقاضي .
وقال اتخاذ الغنم قال المروذي حثني أبو عبدالله على لزوم الصنعة للخبر اقل ويعارضه لا تتخذوا الضيغة فترغبوا في الدنيا الخبر وكان زكرياء نجارا متفق عليه