كآخرة الرحل لم تبطل الصلاة بمرور الكلب .
ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء لغسلها بالتراب فلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له وعدمه يدل على الفرق ولا يضر قبر وقبران وقيل بلى واختاره شيخنا وهو أظهر بناء على أنه هل يسمي مقبرة أم لا ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأن ظاهر كلامهم يفرد كل ميت بقبر ندبا أو وجوبا وأن مع الحاجة يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب وهذا معنى الخشخاشة وقال في المذهب وغيره ومن دفن بداره موتى لم تصر مقبرة وإن غير موضع النهي بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا أو نبش مقبرة صحت الصلاة وحكي لا قال عليه السلام يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ونبش قبور المشركين منه وبني مسجده متفق عليه .
والمسجد إن حدث بمقبرة كهي وإن حدث حوله أو في قبلته فكالصلاة إليها ويتوجه احتمال يصح حوله وهو ظاهر كلام جماعة وقال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم والحديث .
وقال في الفصول إن بني فيها مسجدا بعد أن انقلبت أرضها بالدفن لم تجز الصلاة لأنه بنى في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة وإن بنى في ساحة طاهرة وجعلت في الساحة مقبرة جازت لأنه في جواز مقبرة وتأتي المسئلة في البناء على القبور .
وفي صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها ( و ش ) وعدمها روايات ( م 5 6 ) .
ويصح النفل على الأصح في الكعبة وعليها وعنه إن جهل النهي وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 وقوله في صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها وعدمها روايات انتهى إحداها يصح من غير كراهة وهو الصحيح قال ابن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ومقبرة قال في المحرر لا تكره في المقبرة قال في الكافي وتجوز في المقبرة قال في الهداية والتلخيص والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة قال في الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا يصح صلاة في مقبرة لغير جنازة وقدم عدم الكراهة المجد في شرحه والرواية الثانية وتكره اختاره ابن عقيل