.
وفي الرعاية إن قال استحقه وما شهدوا به أيضا وإنما ادعيت بأحدهما لادعى الآخر وقتا ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت ولو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له الدعوى بحالها نص عليه وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس على الأصح فإن لم يحضرها فيه صرفه وقيل ينظر ثلاثة وذكر الشيخ وغيره .
ويجاب مع قربها وعنه وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب وانه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة ونصه لا يجاب إلى كفيل كحبسه وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينته وبعدها يحتمل وجهين ( م 13 ) .
قال الميموني لم أره يذهب في الملازمة إلى أن يعطله عن عمله ولا يمكن أحدا من عنت خصمه .
وإن سأل تحليفه ثم يقيمها ملكهما فإن كانت في المجلس وقيل أو قريبه ملك أيهما شاء وقيل هما وقيل إقامتها فقط في الكل قطعوا به في الخلاف وإن سأل تحليفه ولا يقيمها فحلف ففي جواز إقامتها وجهان ( م 14 ) + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 13 قوله وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينته وبعدها يحتمل وجهين انتهى .
أحدهما له ملازمته وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة .
والوجه الثاني ليس له ذلك .
مسألة 14 قوله وإن سأل تحليفه ولا يقيمها فحلف ففي جواز إقامتها وجهان انتهى .
والوجهان للقاضي وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والزركشي وغيرهم .
أحدهما ليس له إقامتها صححه الناظم .
والوجه الثاني له إقامتها قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب