المسائل وغيرها إن منعوا عدالة العبد فندل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله والعبد من حمل العلم والحديث والفتوى فهم عدول بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ونقل جماعة تقبل شهادة من لم تظهر منه ريبة اختاره أبو بكر وصاحب الروضة فعليها إن جهل إسلامه رجع إلى قوله وفي جهل حريته المعتبرة وجهان ( م 7 ) .
وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه الخصم وفي الانتصار يقبل من الغريب أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول المرأة ليست زوجة ولا معتدة ويكفي في تزكيته أن يشهد عدلان يعلم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوهما وقيل أو يجهلها وفي الرعاية وغيرها ولا يتهم بعصبية أو غيرها أنه عدل رضي أو عدل مقبول الشهادة ويكفي عدل وفي الترغيب وجهان .
ولا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة وفي الترغيب ومعرفة الجرح والتعديل وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل وتصح التزكية في واقعة واحدة فيه وجهان ( م 8 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله وفي جهل حريته المعتبرة وجهان وأطلقهما في المحرر والرعايتين وتجريد العناية .
أحدهما لا يرجع في كونه حرا وهو الصحيح في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني والشرح وأورده في النظم مذهبا انتهى .
والوجه الثاني يرجع إليه .
مسألة 8 10 قوله وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل وتصح التزكية في واقعة واحدة فيه وجهان انتهى ذكر مسائل