ثوابها لا صحتها لقوله في خبر آخر لم يقبل له صلاة أربعين صباحا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر ورواه أحمد وغيره من حديث عبدالله بن عمرو ورواه سعيد موقوفا عليه ورواه أبو داود من حديث ابن عباس وفي لفظه نجست صلاته وذكره ورواه أحمد من حديث أبي ذر وفيه ضعف قال في عيون المسائل وأبو الخطاب وغيرهما في مسائل الإمتحان إذا قيل ما شيء فعله محرم وتركه محرم فالجواب أنها صلاة السكران فعلها محرم للنهي عن ذلك وتركها محرم عليه وهذا على أنه مكلف كما نقله عبدالله وقاله القاضي وغيره وقاله ( ش ) وغيره وخالف جماعة من أصحابنا وغيرهم