خطه وجهان ونقل عنه المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدى له لا يقبل إلا أن يكافئ وإن حكما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام .
وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز وأنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب نازعني ابن عمي الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله قال اقترعا .
قال شيخنا خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار قد يتصادقان فيكون الحكم إنشاء لا إبداء ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة وفي عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن يتولى متقدموا الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفوزة والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبد وإماء وأشباه ذلك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى وآداب المفتي وأصول المصنف .
أحدهما لا يجوز اختاره في أعلام الموقعين .
والوجه الثاني يجوز .
مسألة 7 قوله ومن أخذ لم يأخذ أجرة وفي أجرة خطه وجهان انتهى .
أحدهما لا يجوز اختاره في أعلام الموقعين .
والوجه الثاني يجوز قدمه المصنف في أصوله