ملك غيره بلا إذنه ولم تدع الحاجة إليه .
ولا يجوز طلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه التفصيل فلو سئل هل له الأكل بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني وأرسل أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له الأجرة مع جحده إن عاد وسلمه إلى ربه .
وقال إن قال نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف فقال إن قصره قبل جحوده فله وبعده لا لأنه قصره لنفسه وسأل أبو الطيب قوما عن بيع رطل تمر برطل تمر فقالوا يجوز فخطأهم فقالوا لا فخطأهم فقال إن تساويا كيلا جاز فهذا يوضح خطأ مطلق الجواب في مسألة احتملت التفضيل ذكره في الفنون وإن الشرع والعقل أوجبا التحرز من العوام بالتقية .
وأنه لا إقالة لعالم زل في شيء مما يكرهونه وقال له قائل ينبغي أن تفتي بظاهر الذي تسمع فقال ليس كذلك فإني لو سئلت عمن قال لرجل يا عالم يا فاضل يا كريم هل هو مدح أم لا فإنا لا نفتي حتى نعلم فإن كان في ذلك معان تنطبق عليها هذه الأوصاف وإلا فهي مجانة واستهزاء وقيل له في مفرداته عن جماع الأعرابي في نهار رمضان لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان سفرا أو حضرا فقال شاهده وظاهره يقتضي أنه حاضر فعلامة ذل ودلالته أغنته .
وما منع تولية القضاء منه دوامها فينعزل به وفي المحرر فقد سمع أو بصر بعد الثبوت عنده له الحكم فيه وقاله فلا الانتصار في فقد بصر وقيل إن تاب فاسق أو أفاق من جن أو أغمى عليه وقلنا ينعزل بالإغماء فولايته باقية وفي الترغيب إن جن ثم أفاق احتمل وجهين في المعتمد إن طرأ جنون فقيل إن لم يكن مطبقا لم ينعزل كالإغماء وإن أطبق به وجب عزله واختلفت الشافعية فقيل بمدة سنة لتكميل إيجاب العبادات وقيل شهر لإيجاب رمضان مع الصلاة وقيل يوما وليلة لإيجاب الصلاة والأشبه بقولنا الشهر لأن أحمد أجاز شهادة من يخنق أحيانا وقال في الشهر مرة كذا قال .
وإن مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله في المغني يعزل وإن زالت ولاية المولى أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية والأشهر بل الصالح لها لم