.
أبي حرب سئل عمن يفتي بغير علم قال يروى عن أبي موسى يمرق من دينه ونقل أبو داود أنه ذكر ! < ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون > ! المائدة 44 عن ابن عباس أنه ليس بكفر ينقل عن الملة ونقل الأثرم إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول وسئل أحمد عن مسألة في اللعان فقال مثل رحمك الله عما تتنفع به .
وقال أيضا دعنا من المسائل المحدثة خذ فيما فيه حديث وقال شيخنا فيمن سأله عن رجل استولد أمه ثم وقفها في حياته هل يكون وقفا بعد موته قال السائل لهذه المسألة يستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله من الجهال عن مثل هذه الأغلوطات .
فإن هذا السائل إنما قصد التغليظ لا الاستفتاء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل إذا لو كان مستفتيا لكان حقه أن يقول هل يصح وقفها أم لا أما سؤاله عن الوقف بعد الموت فقط مع ظهور حكمه فتلبيس على المفتي وتغليط حتى أظن أن وقفها في الحياة صحيح وقال ابن هبيرة عن قول أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب .
الحديث متفق عليه قال يدل على كراهية كثرة السؤال قال ولا أرى ذلك مكروها إلا السؤال عما لا يعني أو تصوير أحداث لم تقع ولا يتصور وقوعها إلا نادرا فلا يشغل بها الوقت العزيز ولا يلتفت لأجلها عن أهم منها .
وإن اعتدل عنده قولان وقلنا يجوز أفتى بأيهما شاء وإلا تعين الأحوط وله تخيير من أفتاه بني قوله وقول مخالفه روي عن أحمد وقيل يأخذ به إن لم يجد غيره أو كان أرجح سأله أبو داود عن الرجل يسأل عن المسألة أدلة على إنسان يسأله قال إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتي بالسنة فقيل له إنه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء قلت يفتي برأي مالك قال لا يتقلد من مثل هذا بشيء