بغيره ولم يشغله عن أهم منه تعين وقيل ويلزمه طلبه وقال الماوردي إن كان فيه غير أهل فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب وإن كان أكثره ليختص بالنظر أبيح فإن ظن عدم تمكينه فاحتمالان .
وقيل يحرم بخوفه ميلا وإن وثق بغيره فيتوجه كالشهادة وظاهر كلامهم مختلف ( م 1 ) فإن وجد غيره كره له طلبه وعنه لا لقصد الحق ودفع غير المستحق ويتوجه وجه بل يستحب إذن وقال الماوردي ويتوجه وجه يحرم بدونه وذكر الماوردي أنه لقصد المنزلة والمباهاة يجوز اتفاقا وإن طائفة كرهته إذن وطائفة لا .
قال في رواية عبدالله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار والمراد إذا لم يكنة فيه أهل له وإلا حرم وقدح فيه ( وش ) وغيرهم وإن طلب لم يجب وقيل الإجابة أفضل إن أمن نفسه وقيل مع خموله وقيل أو فقره هو سأله أبو داود الرجل في الغزو ويريد الوالي يجعله على الثغر أو على ضعفاء وهو لا يحب يعرفه الوالي قال لا بأس فراجعته فقال أرى إن كان عنده نجدة يرجو أن ينجو بسببه فيكون عليهم ما أحسنه .
ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب أنه لا يكره تولية الحريص ولا ينفي أن غيره أولى ويتوجه وجه يكره وفي الصحيحين عن أبي موسى مرفوعا إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب القضاء .
مسألة 1 قوله وإن وثق بغيره فيتوجه كالشهادة وظاهر كلامهم مختلف انتهى .
قلت الصواب الترك ولا سيما في هذه الأزمنة وهذا مما لا شك فيه الآن