.
عن المثلة قال وقال ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب .
ورواه البيهقي من حديث أبي داودد عن صالح ورواه من حديث محمد بن عبدالله الأنصار عن صالح وقال فليهد بدنه وليركب والحسن لم يسمع من عمران عند ابن معين وابن المديني وأبي حاتم والبيهقي وغيرهم .
وفي مسند أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني عمران بن حصين فذكر حديث سبق في التداوي حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبدالله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت أمشي مع عمران بن حصين فذكر حديث اقرءوا القرآن وسلوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن ويسألون الناس به وهذا إسناد مشهور جيد وشريك حديثه حسن .
وعنه دم وفي المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه صوما متتابعا وإن نذر الركوب فمشى فالروايتان لأن الركوب في نفسه غير طاعة وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه والصلاة ويتوجه مرادهم لغير المرأة لأفضلية بيتها وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في الواضح ومذهب ( م ) على ما ذكره في المدونة من قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما .
وإن نذر الطواف فأقله أسبوع وإن نذر الطواف على أربع فطوافان نص عليه قال شيخنا هذا بدل واجب وعنه واحد على رجليه وفي الكفارة وجهان ( م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وإن نذر الطواف على أربع فطوافان نص عليه قال شيخنا هذا بدل واجب وعنه واحد على رجليه وفي الكفارة وجهان انتهى