.
وعنه أو هي لزمه التتابع ( خ ) وعنه بشرط أو نية ( و ) وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتا الحج قاله في الواضح ( * ) فإن قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ( و ) ومع العذر يخير بينه بلا كفارة أو يبني فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان ( م 7 ) .
ويكفر وفيها رواية ( و م ش ) كشهري الكفارة ذكره غير واحد وتقدم كلامه في الروضة وفي الترغيب إن أفطره بلا عذر كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا فيقضي ما تركه فيه روايتان وكذا في التبصرة هل يتمه أو يستأنفه فيه روايتان واختار أبو محمد الجوزي يكفر ويستأنفه .
وإن نذر صوم سنة معينة لم يعم رمضان وأيام النهى وعنه بلى فيقضي ويكفر وفيها وجه وعنه يعم أيام النهي خاصة كنذر صوم يوم قدوم فلان أبدأ فيقدم يوم اثنين ذكره في المنتخب وفي الروضة لايختلف المذهب أنه يتداخل في أثانين رمضان وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر ( * ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( * ) تنبيه قوله وإن نذر صوم شهر مطلق وعنه أو أياما غير ثلاثين وعنه أو هي لزمه التتابع وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح انتهى .
قلت قد قال المصنف وغيره لو حج من عليه حجة الإسلام وحج منذور أنه لا يجزيء عن المنذورة مع حجة الإسلام بل عن حجة الإسلام فقط وهذا الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه الأكثر ونقل أبو طالب يجزىء عنهما وأنه قول أكثر العلماء واختاره أبو حفص وهذه المسألة هي التي أرادها في الواضح فيما يظهر فعلى هذا ليست هذه المسألة مما فيها الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف والله أعلم .
المسألة 7 قوله فإن قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة أو يبني فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان انتهى .
قلت الذي يظهر أنها مثل ما إذا آجره في أثناء شهر هل يستوفي بالعدد وهو المذهب وعيله الأصحاب أو يكمل الشهر وعند الشيخ تقي الدين يكمل الشهر تاما أو ناقصا فعلى الأول يتم ثلاثين .
( * ) تنبيه قوله وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر انتهى