ويكفر إن لم يصمه وعنه يكفيه لرمضان ونذره وفي نية نذره وجهان ( م 5 ) .
وفي الفصول لا يلزمه صوم آخر لا لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه نص عليه وذكر أيضا إذا نوى صومه عنهما فقيل لغو وقيل يجزئه عن رمضان وفرق القاضي بين قدومه في يوم من رمضان المسألة المذكورة وبين نذره صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم اثنين فإن أثانين رمضان لا تدخل تحت نذره نص عليه قال لأن رمضان لا ينفك من اثنين فلهذا لم ينعقد نذره وهنا ينفك قدومه عن رمضان كما ينفك يوم الخميس عمن نذرت أن تصومه فحاضت فيه أنها تقضي وافق عليها أبو يوسف .
وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما ( و 5 ) والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصومه في قضاء رمضان ( و 5 ش ) أو كفارة ( و 5 ش ) أو نذر مطلق ( و 5 ش ) وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر ( خ ) وعنه لا وعنه في الكفارة وقيل عكسه وإن سمع قدومه فبيت لصوم نهار قدومه كفاه ( و ) ونذر اعتكافه كصومه وفي عيون المسائل والفصول والترغيب وغيرها يقضي بقية اليوم لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط الصوم فكنذر صومه وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الشيخ الموفق في الرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية لا كفارة عليه اختاره المجد في شرحه قال في تصحيح المحرر .
مسألة 5 قوله وعنه يكفيه لرمضان ونذره وفي نية نذر وجهان انتهى .
أحدهما لا بد من نيته لفرضه ونذره قاله في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في القواعد .
والوجه الثاني لا يحتاج إلة نية النذر قال المجد لا يحتاج إلى نية النذر وقال هو ظاهر كلام أحمد والخرقي قال في القواعد وفي تعليله بعد .
مسألة 6 قوله وفي صحة نذر اليوم قبل يوم وقدومه وجهان انتهى