.
وفي عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ولاية وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وأنه أفضل من الختمة ويتوجه كمن وقفه على مسجد لا يصح فكفارة يمين على المذهب وقيل يصح ويكسر وهو لمصلحته وقال أيضا في النذر للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه وفي الكفارة الخلاف وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع .
فإن فعل المعصية لم يكفر نقله مهنا واختاره القاضي بلى لبطلان الصلاة بدار غصب وقيل حتى المحلوف عليها واختاره شيخنا وفي العدة قاس أحمد ذبح نفسه على ذبح ولده وهو مخصوص من جملة القياس ثبت بقول ابن عباس .
وفي الروضة إن قال لولده والله لأذبحنك فهل يذبح كبشا أو تجزئه كفارة يمين فيه روايتان مع أنه ذكر في النذر أن في نذر قتل نفس محرمة كفارة يمين وأن في قوله لله عليه أن يذبح ولده الروايتين قال كما تقدم لو حلف عليه وإن نذر صوم يوم عيد قضاه ( و 5 ) نصره القاضي وأصحابه وعنه لا ( و م ش ) وعليهما يكفر على الأصح ( خ ) وقال ابن شهاب ينعقد ولا يصومه ويقضي صح منه القربة ولغا تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه وكذا الصلاة في ثوب حرير والطلاق في زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا كذا هنا .
ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل كذا قال والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض ونذره صوم يوم تشريق كعيد .
وفي المحرر تخريج ولو جاز كنذر صلاة وقت نهي ونذر صوم الليل منعقد في النوادر وفي عيون المسائل والانتصار لا لأنه ليس بزمن للصوم وفي الخلاف مفردات ابن عقيل منع وتسليم وإن نذر صوم يوم يقدم فلانا فقدم وهو مفطر قضى ( و ش ) وعنه لا ( و 5 م ) كقدومه ليلا لا يصوم صبيحته ( م ) .
وفي المنتخب يستحب وإن قدم ولم يفطر فنوى فكذلك ( و ) بناء على