.
المحرر وكذا ابن رزين ونقل عبدالله إن حلف فقال إن خرجت فلانة فعليه ألف إن كان على وجه اليمين فكفارة يمين وعلى وجه النذر فيوفي به .
ونقل ابن منصور إن قال إن ملكت عشرة دارهم فهي صدقة إن كان على وجه اليمين أجزأه كفارة يمين وإن أراد النذر يجزئه الثلث وإذا حلف فقال على عتق رقبة فحنث فكفارة يمين ويضمنه متلفه لوجود مستحقه وإن نذرها بمال ونبته ألف فنصه يخرج ما شاء .
ونص فيمن نذر صوما وصلاة يؤخذ بنيته فيتوجه فيهما روايتان وهما في الرعاية في صوم وصلاة وهدي ورقاب وجزم في الروضة بالتسوية وانه يؤخذ بنيته ومع فقدها يتصدق بمسمى مال .
ويلزمه يوم بنيته وفيه في الترغيب وجهان فإن لم يشترط عطف نية النهار على الماضي ليصوم جميعه ويلزمه ركعتان لأن الركعة لا تجزىء في فرض وعنه تجزئه ركعة بناء على التنفل بركعة فدل أن في لزومه الصلاة قائما الخلاف وللحنفية خلاف أيضا .
وفي الخلاف في سجود التلاوة لو نذر صلاة ركعتين على الراحلة أجزأه عليها ولو نذرهما مطلقا لم يجزيء ويبر بموضع غصب مع الصحة وله الصلاة قائما نذر جالسا ويتوجه وجه كشرط تفريق صوم في وجه ( خ ) وفي النوادر لو نذر أربعا بتسليمتين أو أطلق لم يجب ويتوجه عكسه إن عين لأنه أفضل ولهذا في الزيادات للحنفية من نذر أربعا بتسليمة لمتجزئه بتسلمتين وبالعكس تجزئه وفي الخلاف إن نذر أربعا بتسليمتين لم يجز بتسليمة وإن نذرها بتسليمة احتمل أن يجوز بتسليمتين كما إذا نذر القران جاز الإفراد لأنه أفضل .
وإن قال إن ملكت ما لفلان فعلي الصدقة به فملكه فكما له وقال عبد فلان يقصد القربة لزمه لأنه التزام في ذمته بدليل إرساله نحو الله علي عتق قال الله تعالى ! < ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن > ! الآية والله أعلم