.
وإن حلف ليضربنه مائة سوط فضربه بها ضربة مؤلمة لم يبر وعنه يبر اختاره ابن حامد كحلفه ليضربنه بمائة .
وإن حلف لا مال له حنث بغير زكوي وبدين لا بمستأجر وفي مغصوب عاجز عنه وضائع آيسه وجهان ( م 33 و 34 ) وعنه يحنث بنقد فقط قال في الواضح والمال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد وجانب إلى جانب قال والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين في المغني إذا حلف لا يملك مالا وذكر المسألة المشهورة السابقة .
وإن حلف لا يأوى معها في هذا العيد حنث بدخوله والعيد قبل الصلاة لا بعدها وأيام العيد تؤخذ بالعرف نص عليهما وخرج ابن أبي موسى لا يأوى حتى تغيب شمس يوم الفطر وآخر أيام التشريق .
نقل ابن الحكم إذا قال أنت طالق ثلاثا إن لم أغمك حتى تقولين قدغممتني إن هو وقع في أمها وأبيها وأهل بيتها لا تطلق لأنه مما يغمها + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 33 و 34 وقوله وفي مغصوب عاجز عن أخذه أو ضائع آيسه فذكر مسألتين .
مسألة 33 المغصوب العاجز عنه .
ومسألة 34 الضائع الآيس منه .
قال في المغني والشرح فإن كان له مغصوب حنث وإن كان له مال ضائع ففيه وجهان الحنث وعدمه فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده كالذي سقط في البحر لم يحنث ويحتمل أن لا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله كالمجحود والمغصوب والذي على غير ملىء انتهى وقال ابن رزين وإن يئس من عوده لم يحنث وقدم أنه يحنث بالمال المغصوب وقال في الوجيز وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على إنسان حنث انتهى