هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان ( م 7 9 ) .
وكذا قوله جوابا لقولها تزوجت علي كل أمرأة لي طالق تطلق على نصه وقطع به جماعة أخذا بالأعم من لفظ وسبب قوله لمن عليه دينه إن خرجت فعبدي حر ونحوه ويتوجه مثله من قيل له خرجت امرأتك فطلقها أو قال له عبده قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه ولم يوقعه ابن عقيل لبطلان الخبر لدلالة الحال لأنه مقدر بشرط أو تعليل وفي الانتصار في قوله لأكبر منه هو حر لأنه ابني عتق ولم يقبل تعليل بكذب كقوله أنت طالق لأنك قمت وقع إن كانت ما قامت .
وفي الفنون أنت طالق ما سرق ذهبي غيرك وعلم سرقتها وقع وإن حلف زجرا لم يقع بالشك وإن حلف للص لا يخبر به فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه حنث إن لم ينو حقيقة الغمز وإن حلف ليتزوجن بر بعقد صحيح وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته ولا نية ولا سبب واختاره الشيخ كحلفه لا يتزوج عليها والمذهب يبر بدخوله بنظيرتها والمراد والله أعلم بمن تغمها وتتأذى بها كظاهر رواية أبي طالب وفي المفردات وغيرها أو مقاربتها .
وقال شيخنا إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ولا يشترط مماثلتها واعتبر في الروضة حتى في الجهاز ولم يذكر دخولا وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
المسألة الثالثة 9 على القول بأن البر قد فات قال هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان وأطلقهما المصنف في أواخر هذا الباب والصحيح أنه لا يحنث صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم فكذا الصحيح هنا أنه لا يحنث ويأتي ذلك عند كلام المصنف فيعل محررا إن شاء الله تعالى في المسألة الحادية والأربعين .
مسألة 10 قوله وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف انتهى .
أحد القولين يبر به قلت الصواب أنه إن كان ثم نية أو قرينة رجع إليها وإلا بر لأنه طلق .
والقول الثاني لا يبر إلا بطلاق بائن