وإن انحلت بعزله على أحد الوجهين لم يبر برفعه المنكر بعد عزله وفي حنثه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الرعايتين والحاوي وهو ظاهر ما جزم به الناظم وأن ابن عقيل في عمد الأدلة والشيخ الموفق والشارح وصاحب البلغة والشيخ تقي الدين والقاضي في موضع في المجرد واختاره ابن رجب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره قالوا الاعتبار بخصوص السبب وهو الصواب وأن المجد ومن تبعه فرقوا وأشار إليه القاضي في التعليق كما نقله الزركشي وإن كان المجد لحظ ما قاله حفيده فيكون قد وافق الموفق والله أعلم .
مسألة 6 - 4 قوله وإن انحلت بعزله في أحد الوجهين لم يبر برفعه المنكر بعد عزله وفي حنثه بعزله أوجه الثالث يحنث إن أمكنه في ولايته انتهى .
ذكر مسألتين .
المسألة الأولى 4 هل تنحل يمينه بعزل الوالي أم لا ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف وأطلقه في المقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
أحدهما تنحل يمينه صححه في التصحيح وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما اختاره الشيخ الموفق وغيره أو لا وهو الصواب .
الوجه الثاني لا تنحل يمينه قال القاضي قياس المذهب لا تنحل وهما مبنيان على القاعدة المتقدمة صرح به في القواعد والمغني وغيرهما وقال في الترغيب إن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته وذكر الولاية تعريفا تناول اليمين حال الولاية والعزل .
المسألة الثانية 5 إذا قلنا تنحل يمينه ورأى المنكر في ولايته ولم يرفعه حتى عزل فهل يحنث إن أمكنه أطلق ثلاثة أوجه وفيه مسألتان .
إحداهما إذا أمكنه رفعه ولم يرفعه وفيها وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والمصنف .
أحدهما يحنث بعزله وهو أولى .
والوجه الثاني لا يحنث