& باب جامع الأيمان .
يرجع فيها إلى نية حالف ليس بها ظالما نص عليه احتملها لفظه فينوي باللباس الليل وبالفراش والبساط الأرض وبالأوتاد الجبال وبالسقف والبناء السماء وبالإخوة إخوة الإسلام وما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره وما رأيته أي ما ضربت رئته وبنسائي طوالق نساءه الأقارب منه وبجواري أحرار سفنه وبما كاتبت فلانا مكاتبة الرقيق وبما عرفته جعلته عريفا ولا أعلمته أي أعلم الشفة ولا سألته حاجة وهي الشجرة الصغيرة ولا أكلت له دجاجة وفي الكبة من الغزل ولا فروجة وهي الدراعة ولا في بيتي فرش وهي صغار الإبل ولا حصير وهو الجبس ولا بارية أي السكين التي يبري بها وما أشبه ذلك .
ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة اختاره الأكثر وقيل لا ذكره شيخنا واختاره لأنه تدليس كتدليس المبيع وقد كره أحمد التدليس وقال لا يعجبني ونصه لا يجوز التعريض مع اليمين ويقبل منه في الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر ومع توسطه روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب جامع الأيمان .
مسألة 1 قوله ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر ومع توسطه روايتان انتهى .
وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .
إحداهما يقبل وهو الصحيح صححه في تصحيح المحرر وجزم به أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين لأنه جعل ما قاله المصنف طريقة مؤخرة وقدم أنه يرجع إلى نية الحالف إن احتملها لفظه ثم قال وقيل إن قرب الاحتمال إلى آخره .
والرواية الثانية لا يقبل