بنيته لا يجوز بل لا يصح وفيه رواية لا يجوز بصوم لأنه تقديم عبادة كصلاة واختار في التحقيق لا يجوز كحنث محرم في وجه وهما سواء نص عليه وعنه بعده أفضل ونقل ابن هانىء قبله ونقل ابن منصور تقدم الكفارة وأحبه فله أن يقدمها قبل الحنث لا يكون أكثر من الزكاة .
ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة اختاره الأكثر وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره وعنه لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها كيمين وظهار وعنه إن كانت على أفعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت كما لو كفر عن الأولة وإلا كفارة كوالله لا قمت والله لا قمت ومثله الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر قاله شيخنا ونقل ابن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه وأخاه فعليه كفارة يمين .
وقال شيخنا فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعلن كذا وكرره لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث وذكره الشيخ إجماعا وكان الفرق أنه يلزم من الشرط الجزاء فيقع الثلاث معا للتلازم .
ولا ربط في اليمين ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعرضه معارض ونقل عبدالله أعجب إلي أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة فإن لم يمكنه أطعم .
ولو حلف يمينا على أجناس مختلفة فكفارة حنث في الجميع أو واحد وتنحل في البقية .
ومن بعضه حر كحر وقيل لا عتق ويكفر كافر حتى مرتد بغير صوم