يعتبره شيخنا ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة .
وفي الترغيب وجه يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه وكذا قوله إن أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة لا محبته وأمره ذكره شيخنا .
وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه وقال شيخنا إلا ممن عادته الاستثناء واحتج المستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة ومن كان حنثه في يمينه خيرا استحب وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على يمينه أولى ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره ونقل حنبل لا يكثر الحلف فإنه مكروه وإن دعى محق لليمين عند حاكم فالأولى افتداء نفسه وقيل يكره حلفه وقيل مباح ونقله ابن حنبل كعند غير حاكم ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيدا لأمر وغيره ومنه وقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه عن صلاة العصر والله ما صليتها تطبيبا منه لقلبه وكذا قال بعض أصحابنا في كتابه الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف بل استحبابه على الخير الديني الذي يريد تأكيده وقد حفظعن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبره في ثلاث مواضع من القرآن في سورة سبأ ويونس والتغابن .
وإن قال إن فعلت كذا فعبد فلان حر أو ماله صدقة ونحوه وفعله فلغو وعنه يكفر كنذر معصية وإن حرم حلالا غير زوجته نحو ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له ( * ) لم يحرم ويكفر إن فعله نص عليه وقيل يحرم حتى يكفر وكذا تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام نقله أبو طالب قال في الانتصار وطعامي علي كالميتة والدم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله نحو ما أحل الله على حرام أو لا زوجة له كذا في النسخ وصوابه ولا زوجة له بإسقاط الألف قبل الواو وإنما قال ذلك لئلا يشملها كلامه