قيل يتعين قتله والأشهر يخير فيه كحربي ( م 12 ) .
وذكر أبو الفرج أن ما فيه ضرر علينا أو ما في شروط عمر يلزمه تركه وينتقض بفعله ويحرم بإسلامه قتله ذكره جماعة وفي المستوعب رقه ( و 5 ش ) وإن رق ثم أسلم بقي رقه من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بما أمنه والمراد بتحريم القتل غير الساب وأنه فيه الخلاف الذي في المرتد ولهذا اقتصر في المتسوعب على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم وكذا ذكره ابن البنا في الخصال .
وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه خلل لأنه ذكر ما في الإرشاد والهداية وأن عكس هذه رواية تقدمت ذكرها جماعة وأنه قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له وتقدم حد الزنا وتقدم حكم ماله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله وإن نقضه بغيره فنصه يقتل قيل يتعين قتله والأشهر يخير فيه كحربي انتهى .
يعني إذا انتقض العهد بغير اللحوق بدار الحرب .
أحدهما يتعين قتله قال صاحب المحرر والنظم والمصنف وغيرهم وهو المنصوص وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره .
والقول الثاني يخير فيه كحربي قال المصنف وهو الأشهر واختاره القاضي وغيره وجزم به في الكافي والمقنع وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الشرح وغيره قلت وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر .
تنبيه قوله قيل يتعين قتله والأشهر يخير فيه هذان القولان تفسير للنص هذا الذي يظهر لي أو يكون قوله والأشهر يخير فيه مقابل للنصوص وهو مصطلح صاحب المحرر والنظم والرعايتين وغيرهم من الأصحاب وكلامهم صحيح في ذلك لكن يبقى قول المصنف قيل يتعين قتله مفسر للنص فقط وإتيانه بهذه الصيغة لا بد له من نكتة وتقدم معنى ذلك في المقدمة