.
قال شيخنا وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صبغها لبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة كذا قال .
وقال ابن هبيرة في قول حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه يدل على جواز اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها .
وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوس ولم يتكلم على هذا في شرح مسلم وذكر عموم التحريم ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان قال أحمد لا ينبغي كتعليقه ( و ) وستر الجدر به ( و ) وتصويره ( و ) وقيل لا يحرم وذكره ابن عقيل وشيخنا رواية كافتراشه وجعله مخدا فلا يكره فيهما لأنه عليه السلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة وفي البخاري عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل قالت فعرفت في وجهه الكراهية قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت قال ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي .
وقال حسن صحيح عن جابر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص ومثله صورة شجرة ونحوه وتمثال وكذا تصويره وأطلق بعضهم تحريم التصوير وفي الوجيز يحرم التصوير ( خ ) واستعماله وكره الآجري وغيره الصلاة على ما فيه صورة وفي الفصول يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس لقوله عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة