.
ويحرم قتل أسير غيره ولا شيء عليه نص عيه واختار الآجري لرجل قتله للمصلحة كقتل بلال أمية بن خلف أسير عبدالرحمن بن عوف أعانه عليه الأنصار .
وقال من قتل أسيرا فلا شيء عليه وإن قتل امرأة أو صبيا عاقبه الأمير وغرم ثمنه غنيمة وقال أبو داود باب الأسير ينال منه ويضرب ثم روى حديث أنس لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى بدر فإذا هو بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فإذا قال لهم ذلك ضربوه وذكر الحديث وهو صحيح قال الخطابي فيه جواز ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل .
ويختار الإمام الأصح لنا لزوما كولي اليتيم وفي الروضة ندبا في أسرى مقاتلة أحرار من قتل واسترقاق ومن وفداء نص عليه بخلاف رد سلاح وبخلاف مال بلا رضى غانم لأنه لا مصلحة فيه بحال فما فعله تعين وإن تردد نظره فالقتل أولى واختار شيخنا للإمام عمل المصلحة في مال وغيره كعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة واختار أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء مسلم بخلاف ولده الحربي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الأول الذي يظهر أن في كلام المصنف هنا نقصا بعد قوله بضربه أو غيره وتقديره وإن لم يمكنه لا متناع مرض أو غيره قتله وبهذا صرح الأصحاب وهو واضح .
الثاني قوله وعنه الوقف في المريض وفيه وجهان ظاهره أن في المريض وجهين القتل وتركه والأصحاب قد صرحوا أن فيه روايتين وصححوا القتل فيحتمل أن قوله وفيه وجهان عائد إلى الوقف يعني في توقف أحمد وجهان للأصحاب وهذا صحيح لكن كون هذا مراده هنا فيه بعد ويحتمل أن يكون هنا نقص أيضا وتقديره وقيل فيه وجهان فالنقص قيل ويقوى هذا قوله في الرعاية الكبرى وعنه الوقف فيه وقيل يحتمل وجهين تركه وقتله انتهى فيكون فيه طريقان فيما يظهر والله أعلم