.
دارنا وقيل أو دار حرب فمسلم على الأصح نقله الجماعة وجزم به الأصحاب إلا المحرر فيؤخذ رواية وفي الموجز والتبصرة رواية لابموت أحدهما .
نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه .
ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام وكما تصح الوصية لأم ولده ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين كما قال الكل إن الدين لا يمنع الإرث وإن لم يكن الميت مالكا له يوم الموت لكن في حكم المالك .
كذا ذكره القاضي وقال فإن قيل نقل الكحال وجعفر في نصراني مات عن نصرانية حامل فأسلمت ثم ولدت لا ترث إنما ترث بالولادة وحكم بالإسلام قيل يحتمل أن يخرج من هذا رواية لا يرث وإنه القياس ويحتمل التفرقة وأنه ظاهر تعليل أحمد لقوة المانع لأنه مسلم بأمر مجمع عليه وهو إسلام أمه وهو حمل والمسقط ضعيف للخلاف في إسلامه بالموت ولو كان الحمل لا يرث كما في المحرر لم يحتج إلى التخريج ولا هذا الفرق .
ولم يذكر في الفصول إرثه فظاهره كالطفل وذكر أيضا في كتاب الروايتين في إرث الطفل روايتين وظاهر الفصول أنه كمن أسلم قبل قسم التركة .
وقال في مكان آخر بعد رواية الكحال جعل تجدد الإسلام مانعا من إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم .
وقال شيخنا قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب قال وتعليل ابن عقيل ضعيف