جماعة إن أسلم فلا كعبادته نقل مهنا في مرتد لحق بدار الحرب فقتل بها رجلا مسلما ثم عاد وقد أسلم فأخذه وليه هل عليه قود فقال قد زال عنه الحكم لأنه قتله وهو مشرك وكذلك إن سرق وهو مشرك فقيل له فيذهب دم الرجل فقال ما أقول في هذا شيئا .
قال ابن شهاب وفيه تنبيه على إسقاط العبادات وكذا قال القاضي ظاهره يقتضي إسقاط القضاء لأنه أسقط الحد وهو حق الله تعالى توقف عن القصاص وعنه الوقف ومتى لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي والمنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته .
وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما كولد من أسر من ذمة ومن لم يسلم قتل ويجوز في المنصوص وذكر ابن عقيل روايتين استرقاق الحادث في الردة وعند الشيخ والحمل وقتها وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل وفي روايتان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل فيه روايتان انتهى .
يعني به من ولد في حال ردة الزوجين إذا لحقا بدار الحرب وقلنا باسترقاقة وأطلقهما في المقنع والمحرر والشرح شرح ابن منجا والزركشي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما يقرون بجزية كأهل الذمة وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره واختاره القاضي في روايتيه وغيره .
والرواية الثانية لا يقرون فلا يقبل منهم إلا إسلام أو السيف اختاره أبو بكر وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي لاقتصارهما على هذه الرواية وهي رواية الفضل بن زياد وجزم به في المذهب والخلاصة وقال في المغني وتبعه الشارح مع حكايتهما الروايتين إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب أو وهو في دار الإسلام لم يقر بها لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن انتهى قال الزركشي وهي روايته لم أراها لغيره