يغنم مالهم فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في أهل الردة وذكر غيره أن من قاتل على منع الزكاة لا يكفر وحكمهم كبغاة وقالوا فيمن قاتلهم الصديق رضي الله عنه يحتمل ردتهم ويحتمل أنهم جحدوا وجوبها .
ونقل عنه الميموني أمر هذا الكافر ( بابك ) لعنة الله ليس كغيره سبي النساء المؤمنات فوقعوا عليهن فحملن فالولد تبع لأمه كذا حكم الإسلام ثم خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم في دار الشرك أي شيء حكمه إذا كان هكذا فحكمه حكم الارتداد .
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن قال شيخنا فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف وقال وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور وقال وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساويا كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له ومن دخل للصلح فجهل قاتله ضمنتاه