إن لم يفعله وكذا بسلاحهم وكراعهم وعنه وغيرها ومراهق وعبد كخيل قاله في الترغيب .
ويحرم قتل مدبرهم وجريحهم وفي القود وجهان ( م 1 ) جزم في الترغيب بأن المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع .
وفي المغني يحرم قتل من ترك القتال ويحرم أخذ مالهم وذريتهم ويخلى أسيرهم بعد الحرب وفي الترغيب لا مع بقاء شوكتهم فإن بطلت ويتوقع اجتماعهم في الحال فوجهان ( م 2 ) .
وقيل يجوز حبسة ليخلى أسيرنا وقيل يخلى صبي وامرأة ونحوهما في الحال ويكره له قصد رحمة الباغي بالقتل وعند القاضي لا كإقامة حد ويتوجه احتمال يحرم .
ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب كأهل العدل وعنه بلى ففي القود + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب قتال أهل البغي .
مسألة 1 قوله وفي القود وجهان انتهى .
يعني إذا قتل مدبرهم وجريحهم هل يقاد به أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم .
أحدهما يقاد به وهو ظاهر كلام جماعة وقدمه ابن رزين .
والوجه الثاني لا يقاد به .
قلت وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك فأنتج شبهة تمنع القود والله أعلم .
مسألة 2 قوله ويخلى أسيرهم بعد الحرب وفي الترغيب لا مع بقاء شوكتهم فإن بطلت ويتوقع اجتماعهم في الحال فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير فيحتمل الخلاف من تتمة كلام صاحب