.
ومن قتل وأخذ المال تحتم ثم صلبه وقيل يصلب أولا حتى يشتهر وفي التبصرة حتى يتمثل به ويعتبر وقيل مسمى صلب وعند ابن رزين ثلاثة أيام وعنه يقطع اختاره أبو محمد الجوزي وفي تحتم قود في طرف روايتان ( م 2 ) ويحتمل سقوطه بتحتم قتله وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها وذكر بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا وهم وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته كتقديمها بسبقها .
وكذا لو مات قتله للمحاربة وقيل ويصلب والردة فيها والطليع كمباشر وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو وقيل يضمن المال آخذه وقيل قراره عليه وفي الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل القاتل فقط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والبلغة والشرح وغيرهم .
إحداهما يقتل به وهو الصحيح صححه في التصحيح وقال في تجريد العناية يقتل على الأظهر وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتن والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية لا يقتل قال الزركشي هذا شيء على قاعدة المذهب واختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منورة ومنتخبه .
مسألة 2 قوله وفي تحتم قود في طرف روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم .
إحداهما لا يتحتم استيفاؤه وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وقدمه في تجريد العناية وغيره .
والرواية الثانية يتحتم جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه والرعايتين والحاوي الصغير وهما وجهان في الكافي والبلغة