وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع ( م 17 ) فإن ذهبت خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما وقيل الإبهام فقط فوجهان ( م 18 ) .
وإن وجب قطع يمينه فقطع قاطع يساره بلا إذنه عمدا فالقود وإلا الدية واختاره الشيخ يجزىء ولا ضمان وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه نصف دية وذكر بعضهم إن قطع دهشة أو وظنها تجزيء كفت ولا ضمان ويجتمع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير .
إحداهما في كالمعدومة فلا تقطع وتقطع رجله قدمه في الكافي وقال نص عليه والناظم وابن رزين في شرحه وهو الصواب .
والرواية الثانية هي كسالمة فيجزىء قطعها مع أمن تلفه قطع به في المنور وصححه في الرعايتين .
مسألة 17 قوله وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع .
يعني هل يجزىء قطعها أم يقتل أطلق الخلاف وقد علمت ذلك في التي قبلها ومن صحح وقدم وهذه كذلك .
مسألة 18 قوله فإن ذهب خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما وقيل الإبهام فقط فوجهان انتهى .
أحدهما هي كالمعدومة .
والوجه الثاني هي كالصحيحة وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وصححه في النظم .
تنبيه ذهب صاحب المحرر والرعايتين والحاوي وجماعة إلى أن ذهاب الإبهام كذهاب أصبعين وذهب صاحب المغني والشرح وابن رزين وغيرهم إلى أنها كإصبع وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه المصنف والذي يظهر أن في كلامه نقصا وهو لفظة إلا وتقديره وقيل إلا الإبهام يعني أنها ليست محلا للخلاف المطلق على هذه الطريقة وهي طريقته في المحرر وغيره