يعذب وفي التبصرة أو يغرب وفي البلغة يعزر ويحبس حتى يتوب وأما ما رواه مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جيء به ثانية فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه فأتى به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه .
فقال أحمد وابن معين مصعب ضعيف زاد أحمد لم أر الناس يحمدون حديثه وقال أبو حاتم لا يحتج به روى حديثه أبو داود والنسائي وقال حديث منكر ومصعب ليس بالقوي وقيل هو حسن وقتله لمصلحة اقتضته وقال أبو مصعب المالكي يقتل السارق في الخامسة وقياس قول شيخنا إنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينته بدونه فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ولو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين ( م 14 ) ولو كان رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه في الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 14 قوله فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين انتهى .
أحدهما لا قطع وهو الصحيح قال في المغني والشارح فيه وجهان أصحهما لا يجب القطع لأنه لم يجب بالسرقة وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضى قطع رجله كما لو كان المقطوع يمينه