.
أو تركه على دابة وقيل وساقها أو ماء جار وقيل راكد فانفتح فأخرجوه على جدار فأخرجته أو استتبع سخل شاة وقيل أو تبعها والأصح أو تطيب فيه وخرج ريح والأصح ولو اجتمع بلغ نصابا أو هتك الحرز وأخذ المال وقتا آخر أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما وقيل أو بعد قدمه في الترغيب قال وإن علم المالك به وأهمله فلا قطع هنا .
قال القاضي قياس قول أصحابنا يبني فعله كما يبني على فعل غيره واختاره في الانتصار إن عبد غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته سلمه القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز .
ولو أخرج بعض ثوب قيمته نصاب قطع إن قطعه وإلا فلا ولو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا قطع ولو علم قردا السرقة فالغرم فقط ذكره أبو الوفاء وابن الزاغوني وإن أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها قطع وعنه إن كان بابها مغلقا وفي الترغيب إن فتح بابها فوجهان .
وحرز المال ما حفظ فيه عادة ويختلف باختلاف المال والبلد وعدل السلطان وقوته وضدهما فحرز نقد وجوهر وقماش في العمران في دار ودكان وراء غلق وثيق وفي الترغيب وغيره في قماش غليظ وراء غلق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثالث إن خرجت قطع وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته .
قلت إتلافه في الحرز غير متحقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد والظاهر أنها لا تتلف في تلك الساعة .
قال الشيخ الموفق الشارح فإن لم تخرج فلا قطع عليه وإن خرجت فوجهان وقال ابن رزين إن لم تخرج فلا قطع وإن خرجت فقدم أنه يقطع كما تقدم .
تنبيه يحتمل أن الخلاف المطلق في كونه يقطع مطلقا أو لا يقطع مطلقا وأما القول بالقطع إذا خرجت وعدمه إن لم تخرج فهو مفزع على القول بالقطع وقدم القطع مطلقا بالنسبة إلى التفرقة ويحتمل أن الخلاف المطلق في الأقوال الثلاثة وهو ظاهر عبارته