.
كإقراره له بحق مطلق قال في الترغيب غايته أقر بدين لغائب وقيل للحاكم حبسه قال في عيون المسائل لأنه لا يتعلق به حكم حاكم بخلاف السرقة فإن للحاكم حقا في القطع فيحبس .
وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه وسواء كان ثمينا ويسرع إليه الفساد أصله الإباحة أو لا حتى أحجار ولبن وخشب وملح وفيه وجه وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر والأشهر وثلج وقيل وماء وجهان ( م 2 و 5 ) وفي الواضح في صيد مملوك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 5 قوله وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر والأشهر وثلج وقيل وماء وجهان انتهى ذكر مسائل .
المسألة الأولى 2 التراب هل يقطع بسرقته أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والحاوي .
أحدهما يقطع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره أبو إسحاق وابن عقيل وقدمه في الرعايتين وقدمه ابن رزين في التراب الذي يتداوى به كالأرمني وما يغسل أو يضيغ به .
والوجه الثاني لا يقطع بسرقته اختاره الناظم وقال الشيخ الموفق والشارح في التراب الذي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسيل به يحتمل وجهين انتهى .
المسألة الثانية 3 الكلأ هل يقطع بسرقته أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الإيضاح والمذهب والمستوعب والمحرر والحاوي والنظم .
أحدهما يقطع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره أبو إسحاق وابن عقيل وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني لا يقطع به قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ وقدمه ابن رزين .
المسألة الثالثة 4 السرجين الطاهر هل يقطع بسرقته أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والحاوي .
أحدهما يقطع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره أبو