المصاحف ونفى عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء .
قال شيخنا مضمونه جواز العقوبة ودفع المفسدة وهذا من باب المصالح المرسلة قال وقد سلك القاضي في الأحكام السلطانية أوسع من هذا .
قال وقوله الله أكبر عليك كالدعاء عليه وشتمه بغير فرية نحو يا كلب فله قوله أو تعزيره ولو لعنه فهل له أن يلعنه ينبني على جواز لعنه المعين .
ومن لعن نصرانيا أدب أدبا خفيفا لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك قال والأربع التي من كن فيه كان منافقا خالصا محرمة لحق الله لا قصاص فيهن وفي الصحيحين أن عمر قال يوم بيعة أبي بكر قتل الله سعدا قال ابن الجوزي إنما قال هذا لأن سعد أراد الولاية وما كان يصلح أن يتقدم أبا بكر قال وقال الخطابي أي احسبوه في عداد من مات لا تعتدوا بحضوره قال ومن قال لمخاصمة الناس تقرأ تاريخ آدم وظهر منه معرفتهم بخطيئته عزر ولو كان صادقا قال ومن امتنع من لفظه القطع متدينا عزر لأنه بدعة وكذا من يمسك الحية النار ونحوه .
وقال فيمن فعل كالكفار في عيدهم اتفقوا على إنكاره وأوجبوا عقوبة من يفعله قال والتعزير على شيء دليل على تحريمه .
وقال فيمن غضب فقال فما نحن مسلمين إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج فيه ولا عقوبة .
ومن قال لذمي يا حاج عزر لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله وفيه تعظيم لذلك فإنه بمنزلة من شبه أعيادهم بأعياد المسلمين وتعظيمهم .
وكذا يعزر من يسمى من زار القبور والمشاهد حاجا ومن سماه حجا أو جعل له مناسك فإنه ليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو خصائص حج البيت العتيق وأنه منكر وفاعله ضال .
ومن القصاص في الكلمة ما روى أحمدحدثنا أبو النضر حدثنا مبارك بن