رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله أنه يستحب لولاة الأمور التخلق بهذا فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى ثم قال قال القاضي أجمع العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له .
وفي المغني نص عليه أو رآه لمصلحة أو طالب آدمي بحقه وجب وفي الكافي يجب في موضعين فيهما الخبر وإلا إن جاء تائبا فله تركه وإلا وجب وهو معنى الرعاية مع أن فيها له العفو عن حق الله وأنه إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه فدل أن ما رآه تعين فلا يبطله غيره وأنه يتعين قدر تعزير عينه ( م ) وخصلة عينها لعقوبة محارب كتعينه القتل لتارك صلاة أو زنديق ونحوه .
وقال في الأحكام السلطانية ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة وفيه احتمال لا للتهذيب والتقويم وفي الانتصار في قذف مسلم كافرا التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه ونقل الميموني فيمن زنى صغيرا لم ير عليه شيئا ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل يا زان ليس قوله شيئا .
وكذا في التبصرة أنه لا يعزر وكذا في المغني ولا لعان وأنه قول الثلاثة وغيرهم .
وفي رد شيخنا على الرافضي لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا الجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع قال في الواضح من شرخ في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة فكذا مثل الزنا وهو معنى كلام القاضي .
وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم وظاهر ما ذكره الشيخ وغيره عن القاضي يجب ضربه على صلاة قال الشيخ لمن أوجبها محتجا به هو تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها وكذا قال صاحب المحرر كتأديب اليتيم والمجنون والدواب فإن شرع لا لترك واجب فظاهر