.
بزنا آخر بعد حده فروايات الثالثة يحد مع طول الفصل ( م 11 ) .
قال ابن عقيل إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حدة فقذفها فإن طالب بأولهما فحد ففي الثاني روايتان وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة أو لا عن لم يحد للأول ومن تاب من زنا حد قاذفه وقيل يعزر واختاره في الترغيب يحد بزنا جديد لكذبه يقينا بخلاف من سرق عينا ثانيا فإنه وجد منه ما وجد في الأولى .
وإن قذف من أقرت مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة بالزنا فلالعان ويعزر وفي المستوعب لا .
ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه وحرمه القاضي وعبدالقادر ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه قال شيخنا والأشبه أنه يختلف وعنه يشترط وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكره شيخنا عن أكثر العلماء قال وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته .
ومن جوز التصريح في الكذب المباح هنا نظر ومع عدم توبة وإحسان تعريضه كذب ويمينه غموس قال واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته قال وزناه بزوجة غيره كغيبته وذكر في الغنية إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغيبته بعيب خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق له إلا أن يستحله ويبقى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 11 قوله وإن قذفه بزنا آخر بعد حده فروايات الثالثة يحد مع طول الفصل انتهى .
إحداهن يحد مع طول الفصل وهو الصواب وجزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قال في الرعاية الكبرى حد على الأصح .
والرواية الثانية يحد مطلقا قال الناظم يحد مع قرب الزمان في الأولى .
والرواية الثالثة لا يحد مطلقا وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وأطلق الخلاف مع قصر الفصل في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى