.
وإن مات وورث حد القذف فلوارثه المطالبة إذن .
وإن قذف ميت محصن أو لا فلوارثه المحصن خاصة حد قاذفه وعند أبي بكر لا حد بقذف ميت وذكره الشيخ طاهر في غير أمهاته وقطع به في المبهج .
وحق القذف للورثة نص عليه وقيل سوى الزوجين وفي المغني للعصبة وإن عفا بعضهم حده الباقون كاملا وقيل يسقط وسأله ابن منصور افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه قال جائز .
وسأله الأثرم أله العفو بعد رفعه قال في نفسه فإنما هو حقه وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره قال في الروضة إن مات بعد طلبه ملكه وارثه فإن عفا بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه وسقط قسط من عفا بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض * .
ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويقتل وعنه إن تاب لم يقتل وعنه كافر بإسلام وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايا بها وقذفه عليه السلام كقذف أمه ويسقط سبه بالإسلام كسب الله وفيه خلاف في المرتد قاله الشيخ وغيره * .
قال شيخنا وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
* تنبيهان أحدهما قوله قال في الروضة بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض انتهى .
صوابه بخلاف القتل لأن القتل لا يتبعض مكان القذف في الموضعين وهو في الروضة كذلك وهو واضح .
* الثاني قوله ويسقط سبه يعني صلى الله عليه وسلم بالإسلام كسب الله تعالى وفيه خلاف في المرتد قال الشيخ وغيره انتهى .
ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف بل قد قدم حكما وهو أن ساب الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا