وجعل الشيخ واجد الماء أصلا للزوم كذا قال ولا فرق وأطلق أحمد في مسئلة القدرة على القيام بعده الإنتظار وحمله ابن عقيل على اتساع الوقت والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت والمرأة أولى ويصلي بها عار ثم يكفن ميت وقيل يقدم هو ويكره في الصلاة السدل ( م ) وعنه إن لم يكن تحته ثوب أو إزار وعنه يعيد ( خ ) وحكى الترمذي عن أحمد لا يكره وهو طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على كتفه الآخر ونقل صالح طرحه على أحدهما ولم يرد طرفيه على الآخر وعنه ولا يضم طرفيه بيده ونقل ابن هانيء يرخي ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه وقيل هو إسبال الثوب على الأرض وقيل وضعه وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود وقيل وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير صلاة وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر وإن ثبت أنه لبسة اليهود أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ونقل محمد بن موسى أنا أكره السدل والنهي فيه صحيح عن علي .
وخبر أبي هريرة نقل مهنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد .
وروى سعيد عن إبراهيم كانوا يكرهون السدل في الصلاة وأطلق ابن عقيل كراهيته ثم قال ولأن ما نهي عنه خارج الصلاة ففي الصلاة أشد واحتمال الصماء ( م ) وهو اضطباعه بثوب وعنه ولو كان عليه غيره وعنه يعيد ( خ ) وقيل يلتف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما تخرج منه وهو المعروف عند العرب والأول قول الفقهاء .
قال أبو عبيد وهم أعلم بالتأويل ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله في السدل وإن ثبت أنه لبسة اليهود وأنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف يعني الخلاف الذي في التشبه باليهود والخلاف الذي في إسبال الثوب على الأرض وقد ذكر حكمهما المصنف