.
واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن التحرز بعده وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحكم وإن رجع أحدهم بعد الحد وحد وحده إن ورث حد القذف .
ونقل أبو النضر لا يحد لأنه ثابت وإن شهد أربعة أنه زانى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان ( م 9 و 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
إحداهما يحد الأربعة وهو الصحيح قدمه في الكافي والمحرر والنظم وشرح ابن رزين وصححه فقال حدوا في الأظهر وقال الشيخ في المغني على الجميع الحد في أصح الروايتين انتهى فقد اتفق الشيخان .
والرواية الثانية يحد غير الراجع اختاره أبو بكر وابن حامد وقطع به في المقنع والوجيز والآدمي في منورة ومنتخبه وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية .
( مسألة 9 و 10 ) قوله وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان انتهى في ضمن كرمه مسألتان أطلق فيهما الخلاف .
المسألة الأولى 9 هل يحد الأولون للزنا لإقامة البينة الكاملة عليهم بأنهم هم الزناة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم .
إحداهما يحدون للزنا وهو الصحيح قال الناظم هذا الأشهر وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المستوعب .
والرواية الثانية لا يحدون اختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني وشرح ابن رزين .
مسألة 10 هل يحد للقذف على كلا الروايتين أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
إحداهما يحدون للقذف وجزم به في الوجيز