ولو رد اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف وفي الترغيب على رد اليمين وجهان وأنهما في كل نكول عن يمين مع العود إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة .
ويفدي ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال واحتج أحمد بعمر وعلي وعنه هدر وعنه في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا ونقل عن عبدالله لا بأس أن يديه سلطان قال أبو بكر فهذا استحباب .
وإن كان قتيلا وثم من بينه وبينه شيء أخذ به نقله مهنا وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال هذا قسامة قال المروذي واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية ونقل حنبل أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
أحدهما لا يحبس وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية يحبس حتى يقر أو يحلف .
تنبيه ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئا وأن الأولى أنه كان يقدم أنه لا يحبس .
المسألة الثانية 7 إذا قلنا لا يحبس فهل تلزمه الدية أو تكون في بيت المال أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والزركشي وغيرهم .
إحداهما تلزمه الدية وهو الصحيح قال المصنف هنا وهو أظهر واختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب والشيخ الموفق وغيرهم وصححه الشارح والناظم وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية يكون في بيت المال قدمه في المحرر والحاوي الصغير فهذه سبع مسائل في هذا الباب