وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان فيه روايتان ( م 1 ) .
وذكر ابن عقيل رواية فيها وفي ضلع حكومة ونقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله فيها حكومة وإن انجبرت وترجمة أبو بكر بنقص العضو بجناية وعنه في الزائد أربعة لأنه عظمان واختار الشيخ فيما سواه حكومة كبقية الجروح وكسر العظام كخرزة صلب وعصص وعانة .
وقال في الإرشاد غير ضلع والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية ثم يقوم وهي به برأت فما نقص من القيمة فله كنسبته صحيحا عشرة ومعيبا تسعة ففيه عشر ديته ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدرة على الأصح كمجاوزته فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة نص عليه فتقوم حالها وقيل قبيل البرء وعنه لا شيء فيها كما لو لم تنقصه ابتداء أو زادته حسناء في الأصح & باب الشجاج وكسر العظام .
مسألة 1 قوله وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمى الزند بعير أو اثنان وفيه روايتان .
ذكر أربع مسائل حكمهن واحد .
إحداهما في كل واحد بعيران وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي طالب وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي في كسر الساق والفخذ .
والرواية الثانية في كل واحد بعير نص عليه في رواية صالح وجزم به الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والنظم الحاوي الصغير وقاله أبو الخطاب وابن عقيل وجماعة من أصحاب القاضي وقال الشيخ الموفق والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة وهي الضلع والترقوتان والزناد وقطع إذن في الزندين بعيرين