المكتبة الفقه الحنبلي الفروع وتصحيح الفروع كالبصر في مسألة نظريته من خصاص باب وفي يد الأقطع أو رجله عمدا نصف الدية كبقية الأعضاء وعنه كما لها وعنه إن ذهبت الأولى هدرا . وفي الروضة إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كانت ذهبت في جهاد فروايتان فإن قطع يد صحيح لم تقطع يده إن كملت فيه الدية والله أعلم