.
فذهب مشيه ونكاحه فديتان كذهاب شم أو سمع بقطع أنفه أو أذنه وعنه دية كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها وإن ذهب ماؤه أو إحباله فالدية ذكره في الرعاية وكذا في الروضة إن ذهب نسله الدية وفي المغني في ذهاب مائة احتمالان ويقبل قول مجني في نقص سمعه وبصره .
وفي قدر ما أتلفه الجانيان وإن اختلفا في ذهاب بصره دري أهل الخبرة ويمتحن بتقريب شيء إلى عينيه وقت غفلته وإن اختلفا في ذهاب سمع وشم وذوق امتحن وعمل بما يظهر مع اليمين وكذا عقله ولا يحلفه قاله في الترغيب ويرد الدية إن علم كذبه .
ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح وذكره القاضي وأصحابه فعنه عليه ثلث ديته وعنه هدر والمراد ما لم يدم ( م 4 ) قال ابن عقيل وغيره إن دام فثلث دية ومن وطيء أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة أو امراته ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها بين مخرج بول ومني أو بين السبيلين فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له أي له طلبه عند الحاكم بخلاف أجير مشترك .
ومن رمى صيدا فأصاب آدميا وإلا فالدية فإن ثبت البول فجائفة ولا يندرج أرش بكارة في دية إفضاء على الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 4 قوله ومن أفرغ إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح وذكره القاضي وأصحابه فعنه عليه ثلث ديته وعنه هدر والمراد ما لم يدم انتهى .
الرواية الأولى وهو وجوب ثلث الدية وهو الصحيح من المذهب نص عليه قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح وقدمه في الهداية والمذهب المستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والرواية الثانية لا شيء عليه بل هو هدر جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر وغيره وهو الصواب