.
ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديدة لحق الله أو غيره أو ماتت بوضعها أو ذهب عقلها أو استعدى إنسان ضمن السلطان والمستعدى في الذخيرة في المنصوص فيهما كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيها .
أو شرب دواء لمرض وإن ماتت فزعا فوجهان ( م 12 ) قال في المغني إن أحضر ظالمة عند حاكم لم يضمنها بل جنينهاوفي المنتخب وكذا رجل مستعدى عليه .
وترجم الخلال وصاحبه على نصه في طلب سلطان لرجل يفزع الرجل بالسلطان أو غيره فيموت قال في الفنون إذا شمت حاملة ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت أو مات فقال حنبلي وشافعيان إن لم يعملوا بها فلا إثم ولا ضمان وإن علموا وكان عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل الضمان للإضرار واحتمل لا لعدم تضرر بعض النساء وكريح الدخان يتضرر بها صاحب سعال وضيق نفس لا ضمان ولا إثم .
كذا قال والفرق واضح وإن سلم ولده لسابح ليعلمه فغرق لم يضمنه في الأصح كالبالغ سلم نفسه إليه وإن أمره أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه كاستئجاره قبضه الأجرة أولا وقيل إن أمره سلطان ضمنه وهو من خطأ الإمام ولو أمر من لا يميز قاله الشيخ وغيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 12 قوله فإن ماتت فزعا فوجهان انتهى يعني إذا أرسل إليها السلطان أو هددها وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والنظم .
أحدهما يضمناه جزم به في الهداية والمستوعب والمقنع والمغنى والشرح نصراه في موضع آخر وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو أظهر .
والوجه الثاني لا يضمنها وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والمحرر قال في المغني والشرح وابن رزين في شرحه أيضا فإن استعدى على امرأة فألقت جنينا أو ماتت فزعا ضمنها العاقلة أن كان ظالما وإلا فلا فهذه اثنتا عشرة مسألة في هذا الباب