شغل الأرض وهو قائم بالأرض ولهذا صح نفله ولزمه بالشروع فيها ويصلح لإسقاط صلاة واجبة في ذمته وأما ظرف الزمان وهو الوقت المكروه وهو سببها فنقصان السبب يوجب نقصان المسبب فالنفل الكامل وهو ما وجب كاملا في وقت صحيح لا يتأدى بهذا الناقص لأن كمالها داخل تحت الأمر ففواته أوجب نقصانا بالمأمور به قالوا والمكان لم يدخل تحت الأمر فلا يوجب نقصانا .
وكذا من ترك واجبا كالفاتحة في الأداء سواء كان ساهيا ينجبر بسجود السهو أو عامدا فلا ينجبر لثبوته بخبر الواحد بطريق الزيادة ويضمن النفل الناقص بالشروع فيه عندهم خلافا لزفر .
قالوا في صوم العيد الصوم يقوم بالوقت لأنه جزء من أجزائه وداخل في حده ويعرف به والمعيار سبب ووصف فيكون فاسدا وإذا شرع فيه ثم أفسده لا قضاء عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يقضي لأن الشروع ملزم كالنذر ويصح ويلزم القضاء ولأن صومه طاعة في نفسه قبيح بوصفه وذكر بعض الحنفية لو لزمته الصلاة في غير مكان غصب فأداها فيه لا تجزئه والله تعالى أعلم .
وإن جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب صحت وعنه لا وذكر صاحب المحرر الصحة ( ع ) لزوال علة الفساد وهي اللبس المحرم وأطلق القاضي في حبسه بغصب روايتين ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه كذا قال ولا يصح نفل آبق ذكره ابن عقيل وغيره لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه وقال شيخنا وبطلان فرضه قوي وقال ابن هبيرة في حديث جرير إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة .
وفي لفظ إذا أبق من مواليه فقد كفر وبذلك يكفر حتى يرجع إليهم رواهما مسلم قال أراه على معنى إذا استحل الإباق وبذلك يكفر كذا قال وظاهره صحة