وفي الانتصار منع وتسليم وكذا في عيون المسائل منع وتسليم لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له قالا ولا رواية فيه وفي الواضح وغيره وجهان كوالده لولده والأشهر والديه وقيل وعفوه مجانا .
الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني فلو لزم القود حاملا أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ ثم إن وجد مرضعة وفي الترغيب تلزم برضاعه بأجرة وإن لم يوجد فحتى تفطمه لحولين وفي المغني له القود إن سقي لبن شاة وتقاد في طرفها بالوضع وفي المغني وسقي اللبأ وفي المستوعب وغيره ويفرغ نفاسها وفي البلغة هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرضع أخر والحد في ذلك كالقود استحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه .
وقيل يجب نقل الجماعة تترك حتى تفطمه ولا تحبس لحد قاله في الترغيب بل لقود ولو مع غيبة ولي المقتول لا في مال غائب .
فإن ادعت حملا حبست حتى يبين أمرها وقيل يقبل قولها بامرأة فعلى الأولى في الترغيب لا قود من منكوجه مخالطة لزوجها وفي حالة الظهار احتمالان ( م 3 ) ويضمن مقتص من حامل جنبيها واختار الشيخ إن عمله وحده وقيل حاكم مكنه إن علما أو جهلا وإلا من علم ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع وفي المذهب في ضمانها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
قاتله بعد الجرح صح وقطع به الشيخ والشارح وابن منجا وغيرهم وقدمه المصنف وصاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم قال الشارح وغيره صح عفوه عنه لأن الحق له فهو كماله انتهى .
إذا علم ذلك فيكون الصحيح أن القود انتقل عن المقتول إلى الوارث كالدية والظاهر أنه لا فرق بينهما فعلى هذا يكون في إطلاق المصنف نظر لأنه قدم أن الدية تحدث على ملك الميت وأن الأصحاب قالوا بصحة عفو المقتول عن القاتل اللهم إلا أن يكون بين تلك وبين هذه المسألة فرق مؤثر والله أعلم .
مسألة 3 قوله فإن ادعت حملا حبست حتى يتبين أمرها وقيل تقبل بامرأة فعلى الأول في الترغيب لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة الظهار احتمالان انتهى .
قلت الذي يقوي أنها كالمنكوحة المخالطة لزوجها والله أعلم